مركز المعجم الفقهي

3630

فقه الطب

- مصباح الفقيه جلد : 1 من صفحة 431 سطر 24 إلى صفحة 431 سطر 31 المسئلة الرابعة إذا مات ولد الحامل في بطنها قطع وأخرج إن لم يمكن إخراجه صحيحا من دون أن يتضرر به أمه أو يخاف عليها بلا خلاف فيه بل إجماعا كما يدل عليه رواية وهب بن وهب المروية في الوسائل عن الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرك يشق بطنها ويخرج الولد وقال في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها قال لا بأس بأن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه وعن موضع آخر من الكافي أنه رواه مثله إلا أنه قال يتحرك فيتخوف عليه وزاد في آخره إذا لم ترفق به النساء وعن الفقه الرضوي وإن مات الولد في جوفها أدخل انسان يده في فرجها وقطع الولد بيده وأخرجه وعن المصنف في المعتبر أنه بعد أن ذكر مستند الحكم من الرواية المتقدمة قال ووهب هذا عامي ضعيف لا يعمل بما ينفرد به فالوجه أنه إن أمكن التوصل إلى إسقاطه صحيحا بشيء من العلاجات وإلا توصل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق ويتولى ذلك النساء فإن تعذرن فالرجال المحارم فإن تعذروا فغيرهم دفعا عن نفس الحي انتهى